Supreme Constitutional Court judgment, case 119 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 119 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 December 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى ألغت الفقرة (2) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة المشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / أحمد عوض سلامة عقل
2 - السيد / الحنفى عبد العزيز على السيد
3 - السيد / السيد محمد إبراهيم السيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخشب الحبيبى والراتنجات
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القانونية للتأمين الاجتماعى
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى ألغت الفقرة (2) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
ومن حيث إن الثابت بالاطلاع على الأوراق أن وكيل المدعين كان قد دفع أمام محكمة المنصورة الابتدائية – الدائرة العمالية – بعدم دستورية النص المشار إليه ، إلا أنه لم يثبت أن تلك المحكمة صرحت بإقامة الدعوى
الدستورية ، وتبعًا لذلك فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة المشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.