Supreme Constitutional Court decision, case 184 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 184 of judicial year 22
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / وهبه هندى وهم :
1 – السيد / يسرى وهبه هندى
2 – السيد / مجدى وهبه هندى
3 – السيد / لطفى وهبه هندى
4 – السيدة / سوزان وهبه هندى
5 – السيدة / مارسيل وهبه هندى
6 – السيدة / أوديت وهبه هندى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد محافظ القاهرة
4 – السيد / سيف النصر محمد السيد مصطفى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه وإن كانت محكمة الموضوع لم تلتزم قراراها بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها ، ولم تتربص قضاء هذه المحكمة فى المسألة المشتبه فى دستوريتها ، بل مضت فى نظر الدعوى أمامها ، وأنهتها بقضاء حاسم للخصومة فى موضوعها بتاريخ 18/4/2005 ، بما يبطله عملاً بنصوص المواد 65 و 68 و 175 من الدستور ، إلا أنه لم يعد ثمة جدوى من نظر خصومة الطعن بعد أن أصدرت هذه المحكمة بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية " دستورية " حكماً قضى برفض الدعوى ، ونشر بالجريدة الرسمية فى 5/8/2005 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكامها فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – حجية مطلقة بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة والناس أجمعين ، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن هذه الدعوى تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.