Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 12 November 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 November 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيد / حسام الدين أحمد أمين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد النائب العام
6 – السيد/ محمود محمد صالح بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل والمنظفات
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 23/8/2001، أعطى المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك؛ وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 عقوبات؛ وقيدت الواقعة جنحة برقم 1720 لسنة 2003 البلينا. والمحكمة قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل. عارض حيث قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف بالاستئناف رقم 814 لسنة 2003 جنح مستأنف جرجاً حيث قضى غيابياً بجلسة 29/2/2004 برفضه –عارض وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية النصوص المطعون فيها؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنته محكمة الموضوع فى رفع الدعوى الدستورية ؛ فأقامها.
وحيث إن شرط المصلحة يحدد للدعوى الدستورية نطاقها؛ وعلى ضوء ذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليها؛ التى قضت –فى أصل شرعتها- بإلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات؛ وعلى أن تطبق على الشيك الصادر من أول أكتوبر سنة 2000 الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل اليوم المعين بالنص.
وحيث إن العمل بالأحكام المشار إليها، قد أرجى ء بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ثم بالقانون رقم 150 لسنة 2001 إلى أن استقر أمرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من الرابع من يوليه سنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن:
"تستبدل عبارة أول أكتوبر سنة 2005 بعبارة أول أكتوبر سنة 2003 الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة "المادتين 535 و536 "بعبارة المادة 536" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها و"عبارة أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
ومفاد ما تقدم، أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما استحدثه من أحكام خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى أفردها لمن يقع تحت طائلة أحكامه، أضحى نافذاً اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، وواجب التطبيق على المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعبر قانوناً أصبح بالنسبة له، ومن ثم، ويزاول العقبة القانونية المختلفة فى إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى هذا القانون، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى هذه الدعوى ؛ بغض النظر عن قيامها وقت رفع الدعوى ، بما يجعلها –على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.