Supreme Constitutional Court decision, case 6 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 December 2024
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بايجار وبيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
نادر نصر نسيم
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير الإسكان والتعمير والموارد المائية
4- ناديــــــة ماجد محمد موسى
4- مجدي ماجد محمد موسى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن المؤجرة بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية "المعمورة الشاطئ" بمدينة الإسكندرية من تطبيق أحكامه عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثمَّ يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما.
وحيث إن طلبات المدعي، بحسب التكييف القانوني الصحيح الذي تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الطلبات في الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، تنحل في حقيقتها إلى دعوة المشرع للتدخل بتشريع لاستثناء الأماكن المؤجرة بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية " المعمورة الشاطئ" بمدينة الإسكندرية، من الخضوع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة، مما لزامه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.