Article 1 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على
[غير مقروء] ماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك
[غير مقروء] الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك
[غير مقروء] من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق
لأ حكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
[غير مقروء] لقوانين المعدلة له .
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه
كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على
المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ،
ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بايجار وبيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم أولاً: بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لا تتضمنه من استثناء عقود إيجار الفيلات من سري…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدءاً من عبارة " وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً ...…
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.