Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 16 March 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 20
- Hearing date
- 16 March 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد عبد المقصود موسى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس / مجلس الوزراء
3- السيد المستشار /وزير العدل
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / عايده عبده سليمان
6- السيد / محمد عبده سليمان
7- السيدة / فوزية عبده سليمان
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت على المدعى ممثلاً بالمدعى العام الاشتراكى بصفته حارساً على أمواله الدعوى رقم 255 لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وذلك بغية الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمها عن الشقة والمحل التجارى المؤجرين لمورثها . حكمت المحكمة بإلزم المدعى عليه بتحرير العقد استناداً إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، استأنف المدعى الاشتراكى هذا الحكم بالاستئناف رقم 564 لسنة 52 ق . ثم حل محله المدعى بعد رفع الحراسة عنه وأضاف إلى أسباب استئنافه الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . وأثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 الذى خول ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية حق الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المخصصة لمزاولة نشاط مهنى أو تجارى أو صناعى . دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من ذلك القانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المطعون عليها تنص على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 النص الآتى : فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً أو إناثاً من قُصر وبلَّغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بعد أن انتهت المحكمة إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 .
وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.