Supreme Constitutional Court decision, case 172 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 1 August 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 172 of judicial year 36
- Hearing date
- 1 August 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 36 قضائية " دستورية "، المقيدة بناء على حكم الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بجلسة 22/6/2014 فى الدعوى رقم 26939 لسنة 68 "قضائية".
المقامة من
نبيل السيد السيد أحمد بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر/ محمد
ضد
1- وزير الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
2- مدير الكلية الحربية
3- رئيس مكتب التنسيق بالكليات العسكرية
4- أمين عام وزارة الدفاع
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على عجز المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 11 لسنة 2014 فيما ينص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية فى قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المتعلقة بالقبول بتلك الكليات.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 6/5/2017
فى القضية رقـــــــم 168 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكررًا (أ) بتاريخ 15/5/2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195)
من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Armed Forces Officers Judicial Committees Law · Article 3المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.