Supreme Constitutional Court judgment, case 227 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 227 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
لذلك
قررت المحكمة- منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد محيى الدين نافع مصلح
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الشعب
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء
4 -السيد وزير العدل
5 -السيدة / شرين محمد فؤاد عبد العظيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المسلمات فى فقه وقضاء المرافعات أن مواعيد رفع الدعاوى والطعون من المواعيد الناقصة التى يجب أن ترفع الدعوى أو الطعن خلالها ، وإلا سقط الحق فى رفعها .
وحيث إن الدعوى الدستورية ليست بدعاً فى هذا الشأن ، فقد حدد نص المادة (29 ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لها ميعاداً هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ؛ وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 22/3/2008 بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 المشار إليه ، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وأذنت له فى رفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته 26/7/2008 ، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً لرفعها ، ولم يكن المدعى قد أقام دعواه الدستورية إلا فى 28/8/2008 بعد أن سقط الدفع بعدم الدستورية ، وغدا كأن لم يكن ولا يغير من ذلك ، أن تكون محكمة الموضوع قد عادت فى 26/7/2008 ومنحت المدعى مهلة جديدة تنتهى فى 28/12/2008 ، إذ تضحى هذه المهلة واردة على غير محل ؛ ومن ثم تكون الدعوى الراهنة مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً ، تبعاً لذلك فإنها غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة- منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 20not on the website yet
- 20/1929 · Article 20not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.