Supreme Constitutional Court decision, case 118 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف؛ ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى الشربينى عطية سليم
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد وزير العدل
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد النائب العام
5– السيدة /رشا محمد على محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 6 من أبريل سنة 2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قُضى فيه برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بعددها رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ 20/4/2014؛ وكان مقتضى نصى المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف؛ ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.