قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف؛ ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى الشربينى عطية سليم
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد وزير العدل
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد النائب العام
5– السيدة /رشا محمد على محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 6 من أبريل سنة 2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قُضى فيه برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بعددها رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ 20/4/2014؛ وكان مقتضى نصى المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف؛ ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.