Supreme Constitutional Court judgment, case 88 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 23
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / شاكر صادق ربيع
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم ، أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى الراهنة بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية أدكو التعاونية لاستصلاح الأراضى وطلبت عقابه بالمادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بحبسه ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 686 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى " .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى ؛ على سند من القول بأنه قدم إلى المحاكمة الجنائية متهماً بمخالفة أحكام المادتين ( 341 و342 ) من قانون العقوبات ، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية المذكورة ، مما تنتفى معه الصلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين المشار إليه .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً ، متوقفاً على الفصل فى المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها ، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين ، فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص ، من شأنه أن يحسم موضوع الاتهام الجنائى الموجه إلى المدعى ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية فى الطعن عليه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) ، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- 122/1981 · Article 26not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بحبس
- Penal Code · Article 342المادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بحبس
- 122/1980 · Article 26not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.