Supreme Constitutional Court judgment, case 158 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 27 September 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 158 of judicial year 24
- Hearing date
- 27 September 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / فتحية أحمد عويس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد النائب العام
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج
7 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من شهر مايو سنة 2002، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وأثناء تحضير الدعوى أودع كل من السادة / أمليه غطاس معوض، وشرقاوى عزيز عطية ، وعلى حسن إبراهيم، وعبد الصبور أحمد محمد، ومارى بهجت فؤاد طلبًا بالتدخل انضمامياً إلى المدعية
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 5524 لسنة 1999 جنح أول سوهاج لأنها فى يوم 31/5/1999 بدائرة قسم أول سوهاج أعطت بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية أدفا مع علمها بذلك، وبجلسة 15/11/1999 قضت المحكمة غيابياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله خمسة الآف جنيه والمصاريف، فعارضت فى الحكم فقضى بجلسة 12/2/2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 3807 لسنة 2002، فقضى غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارضت استئنافياً وبجلسة 19/3/2002 دفعت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/5/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما- قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، وثانيهما- أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد تعديله بالقانون رقم 158 لسنة 2003، قد تضمن إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات، والعمل بالأحكام الخاصة بالشيك الواردة بذلك القانون اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فان الأحكام الخاصة بالشيك والواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى ، الأمر الذى يجعل من قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية النص المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى ، وتصبح مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة منتفية ، ومن ثم تكون الدعوى جديرة بعدم القبول.
وحيث إنه عن طلبات التدخل، فإنه فضلاً عن كونها مقدمه ممن لم يكونوا طرفاً فى الدعوى الموضوعية ، فإنه قد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى فلا يكون ثمة محل للتدخل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.