Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 15 (constitutional review), hearing of 6 January 1996
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 15
- Hearing date
- 6 January 1996
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فى فقرتها الافتتاحية لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يناير سنة 1996 الموافق 15 شعبان1416هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله · أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 15 قضائية "دستورية "
المقامة من
أحمد عيد حسين
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
3- السيد / حسين سيد محمد
4- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ 11 من يوليو سنة 1993 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فى فقرتها الافتتاحية لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أحمد عيد حسين قد توفى إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.