Supreme Court (1969-1979) judgment, case 9 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 4
- Hearing date
- 4 May 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة المذكورة شركة مساهمة مصرية محدودة المسئولية وفى سنة 1966 فرضت الحراسة على بعض الشركاء فيها. وفى 10 من نوفمبر سنة 1966 قام الحارس العام ببيع أصولها وخصومها إلى شركة الخلاصات الغذائية فقام من لم يوضع تحت الحراسة من الشركاء برفع الدعوى رقم 56
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 من مايو سنة 1974م الموافق 12 من ربيع الثاني سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 9 لسنة 4 قضائية عليا " تنازع " .
المقامة من
الشركة العربية لمستحضرات التجميل في شخص ممثلها القانوني السيده / اوديت دي فري
ضد
1 - شركة الخلاصات الغذائية و العطرية
2 - السيد / وزير التموين بصفته المهيمن علي مصلحة الشركات
" الوقائع "
تتحصل “ الوقائع ” حسبما يبين من الأوراق فى أن السيدة أوديت دى فريح بصفتها الممثلة القانونية للشركة العربية لمستحضرات التجميل تقدمت إلى رئيس هيئة التحكيم بوزارة العدل بطلب التحكيم رقم 349 لسنة 1973 ضد شركة الخلاصات الغذائية والعطرية وآخرين طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى فى مواجهة باقى المدعى عليهم - بعد التعرض وعدم المساس بالشخصية الاعتبارية للشركة العربية لمستحضرات التجميل - وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة المذكورة شركة مساهمة مصرية محدودة المسئولية وفى سنة 1966 فرضت الحراسة على بعض الشركاء فيها. وفى 10 من نوفمبر سنة 1966 قام الحارس العام ببيع أصولها وخصومها إلى شركة الخلاصات الغذائية فقام من لم يوضع تحت الحراسة من الشركاء برفع الدعوى رقم 5646 لسنة 1967 مدنى كلى القاهرة طالبين فسخ هذا البيع وقد قضى فيها ضمناً فى 23 من يونيه سنة 1971 ببطلان البيع الذى أجراه الحارس العام - ورغم ذلك فإن الشركة المدعى عليها الأولى تتعرض لها استناداً إلى أنها ورثت عنها شخصيتها الاعتبارية بشرائها أصولها وخصومها فى حين أن عقد البيع لم يتضمن ذلك - كما أن الحراسة رفعت عمن فرضت عليهم من الشركاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1968 ولذلك يتعين اعتبار الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة منذ إنشائها ودون انقطاع - وأثناء نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم دفع الحاضر عن الشركة المدعية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بوضع الشركة تحت الحراسة - وبعدم دستورية قرار البيع الصادر من الحارس العام. وطلب بصفة احتياطية وقف الدعوى إلى أن تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم الدستورية .
وبجلسة 5 من يونية سنة 1973 حكمت هيئة التحكيم برفض طلبى السيدة أوديت دى فريح الأصلى والاحتياطى وألزمتها المصروفات.
وفى 11 من يونيه سنة 1973 أودعت ( الشركة العربية لمستحضرات التجميل فى شخص ممثلتها القانونية السيدة أوديت دى فريح ) قلم كتاب هذه المحكمة عريضة طلبت فيها الحكم ضد شركة الخلاصات الغذائية والعطرية ووزارة التموين بعدم تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم فى 5 من يونيه سنة 1973 فى طلب التحكيم رقم 349 لسنة 1973 فيما قضى به من انعدام القرار الجمهورى رقم 400 لسنة 1968، والحكم بصحة ونفاذ القرار المذكور - وقالت شرحاً لدعواها إنها قامت بالطعن فى حكم هيئة التحكيم المشار إليه بدعوى بطلان إقامتها أمام محكمة القاهرة الابتدائية إستناداً إلى نص المادة 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنه بإهدار هذا الحكم للقرار الجمهورى رقم 400 لسنة 1968 الصادر برفع الحراسة عن الشركة العربية لمستحضرات التجميل - يكون هناك تنازع طبقاً لقانون المحكمة العليا بين الحكم وقرار رئيس الجمهورية المشار إليهما نظراً لصدور هذا القرار من رئيس الجمهورية ممارساً سلطة قضائية لأن قرارات رفع الحراسة تصدر بعد تحقيق دقيق وبناء على تظلمات وبعد الإطلاع على “ الوقائع ” الصحيحة .
وأودعت الشركة المدعى عليها الأولى مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعية تذهب فى تكييف دعواها إلى قيام تنازع بين حكم هيئة التحكيم وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1968 بمقولة أن رئيس الجمهورية حين أصدر هذا القرار كان يمارس سلطة قضائية - وذلك غير صحيح لأن رئيس الجمهورية أصدر قراره استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 أى بوصفه سلطة تنفيذية ولم يخوله القانون أو الدستور أى سلطة قضائية ، ولعدم تحقق قيام تنازع بين جهتين قضائيتين، فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة العليا.
وعقبت المدعية على دفاع الشركة المدعى عليها الأولى بثلاث مذكرات أصرت فيها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1968 قد صدر منه ممارساً لسلطة قضائية ، واستندت تأييداً لذلك إلى أن القرار المذكور قد صدر فى موضوع جزائى وأنه قرار خاص بحقوق مدنية مما يختص به القضاء وأن موضوع رفع الحراسة هو من صميم ولاية المحاكم - وقد أصبح فرض ورفع الحراسة من اختصاص القضاء فإذا تولت هيئة إدارية هذا الاختصاص فإنها تكون هيئة إدارية ممارسة لسلطة قضائية .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى .
وعين لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حين أن مبنى الدعوى أن هناك تناقضاً بين الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 5 من يونيه سنة 1973 فيما انطوى عليه قضاؤه من زوال الشخصية الاعتبارية للشركة العربية لمستحضرات التجميل نتيجة لبيعها أصولاً وخصوماً - فى النطاق المحدد بعقد البيع - لشركة الخلاصات الغذائية والعطرية - وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1968 فيما تضمنه من رفع الحراسة عن الشركة المذكورة والإقرار لها تبعاً لذلك بالشخصية الاعتبارية .
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا رقم 61 لسنة 1970 هو أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صدر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع - وتناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً- والمقصود بالهيئة ذات الاختصاص القضائى كل هيئة خولها القانون سلطة الفصل فى الخصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية .
ومن حيث إن النزاع فى هذه الدعوى - حسبما تذهب إلى ذلك المدعية - يقوم بين حكم صادر من إحدى هيئات التحكيم وهى هيئة ذات اختصاص قضائى وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1968 الذى تدعى المدعية أنه حين أصدره كان يمارس سلطة قضائية .
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه - حسبما يبين من ديباجته قد صدر استناداً إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص - وتنص المادة الخامسة من هذا القانون الأخير على أن (تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور القانون على الأشخاص الاعتبارية إلى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو بيعها وتسرى فى شأنها أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها فى هذا الأمر - ويكون رفع الحراسة عن هذه الأشخاص الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية وتكون تصفيتها أو بيعها بقرار من رئيس الوزراء وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها هذا القرار) ويبين من ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر قد صدر منه بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية - فهو قرار إدارى - وليس قراراً قضائياً صادراً من هيئة ذات اختصاص قضائى ولا يغير من طبيعته أن يكون الاختصاص بفرض الحراسة ورفعها قد آل فيما بعد إلى جهة قضائية .
ومن حيث إنه لما تقدم لا يكون هناك تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين إذ ليس هناك سوى حكم واحد هو حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 5 من يونيه سنة 1973 - ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.