Supreme Constitutional Court judgment, case 157 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 31 July 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 157 of judicial year 26
- Hearing date
- 31 July 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 26 ق" دستورية " المحالة من محكمة إستئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة 28/4/2004 فى القضية رقم 590 لسنة 7 قضائية .
المقامة من
السيدة / الدكتورة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
ضد
السيد / لطيف شكرى نظير اقلاديوس
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يوليو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 590 لسنة 7 قضائية ، بعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 28/4/2004 وقف السير فيها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون المؤمن عليه 50 سنه فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 1601 لسنة 2001 عمال كلى شمال القاهرة ضد المستأنف ، بطلب الحكم بأحقيته فى الزيادة المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992، المعدلة للمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987، بواقع 20% من المعاش من تاريخ استحقاقه لانتهاء خدمته اعتباراً من 20/1/2000 بنظام التخارج الاختيارى ، وعدم احتساب الزيادة المشار إليها عند تسوية معاشه، وبجلسة 23/2/2003 قضت تلك المحكمة بأحقيته فى الزيادة المذكورة ، فأقام المدعى الاسئناف رقم 590 لسنة 7 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، بطلب الغاء الحكم المستأنف ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنه فأكثر لصرف الزيادة المقررة فى المعاش فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشره :- تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى الحالات الآتية :-
1- ...............................
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة (18) المشار إليها ، متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنه فأكثر.
3- ....................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا..... "
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد تراءى لها عدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق له فى الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى ، وهو الشرط الذى حال دون الحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكورة قبلاً – والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية - لعدم بلوغ المدعى عليه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن المصلحة الشخصبة المباشرة تكون متحققه فى الطعن على هذا النص بحسبان الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من إشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.