Supreme Constitutional Court judgment, case 234 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 29 August 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 234 of judicial year 23
- Hearing date
- 29 August 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 29 أغسطس سنة 2004 م ، الموافق 13 رجب سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 2916 لسنة 2000 جنح مصر الجديدة ، متهمة إياه بأنه بصفته مستغل ملهى الميريلاند سمح لرواده بالدخول فيه لمشاهدة أحد العروض دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد (1 و5 و12 أولاً / 3 ، 5) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ولائحته التنفيذية ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (11) من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وإذ كان الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند (11) من ثالثاً من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى ذلك النص دون سواه ، وتضحى الدعوى غير مقبولة بالنسبة لنهاية البند الثامن من ثالثاً من الجدول الملحق بذلك القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نص البند (11) من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 فى العدد رقم (10) تابع " أ " ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Theatres and Entertainment Admission Tax Law · Article الأولىالمواد (1 و5 و12 أولاً / 3 ، 5) من القانون رقم 24 لسنة 1999
- Theatres and Entertainment Admission Tax Law · Article 12not on the website yet
- Theatres and Entertainment Admission Tax Law · Article الخامسةالمواد (1 و5 و12 أولاً / 3 ، 5) من القانون رقم 24 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.