Supreme Constitutional Court decision, case 191 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 191 of judicial year 35
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنته فقرتها الأخيرة والتي نصت علي إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة لجرائم الواردة في هذه المادة بشأن الأسلحة والذخائر
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رضا عوض محمد حسانين
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الداخلية
4 - السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 21/5/2013، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 17/9/2013 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 16/12/2013، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.