Supreme Constitutional Court decision, case 191 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 16 November 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 191 of judicial year 27
- Hearing date
- 16 November 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستوريه نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / يوسف مرقص فهمى الممثل القانونى للشركة العربية للمطاعم السياحية والبوفيهات .
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / ماجد حسنى شحاتة
بطلب الحكم بعدم دستوريه نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أقيمت الدعوى الماثلة على أثره ، أُبدى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 24/5/2005 ، فصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية والتأجيل لجلسة 22/9/2005 ، فأقامها بتاريخ 25/9/2005 متجاوزاً الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.