Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 23
- Hearing date
- 2 August 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997
" تحميل المدعى بأعباء مالية إضافية بأثر رجعى "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من أغسطس سنة 2009م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد كمال عبد المجيد أبو حشيش
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5 - السيد وزير العدل
6 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة " ثانياً " من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعى ، وغموض وتجهيل فى عباراته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 91 لسنة 1997 ، جنح مالية وضرائب ، لاتهامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة من 18/4/1993 حتى أكتوبر سنة 1995 ولعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانوناً للتسجيل عن نشاطه فى المقاولات حال كونه ملزماً بالتسجيل وطلبت عقابه بالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6/1 ، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43 ، 44/6 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل ، ولائحته التنفيذية ، ونصوص المواد ( 1/ أولاً ، ثانياً ، 3 / ثانياً ، 11 ، 12 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والجداول المرافقة . وبجلسة 16/6/1997 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى ألف جنيه ، وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المستحقة ومثلى الضريبة ، بخلاف الضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه تبدأ من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وقضى فى المعارضة غيابياً بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والتعويضات ، وكذا الضريبة الإضافية ، فعارض المدعى مرة أخرى . وإذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، قام المدعى بالطعن عليه بالاستئناف ، فأقام الاستئناف رقم 9735 لسنة 2000 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمه من أثر رجعى فى تحميله بأعباء الضريبة ، ومعاقبته جنائياً على عدم أدائها وغموض وتجهيل عبارات النص بإضافة نشاط المقاولات لعبارة " خدمات التشغيل للغير " .
وحيث إن الاتهام الموجه للمدعى بالتهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه فى المقاولات عن الفترة من 18 إبريل سنة 1993 وحتى أكتوبر سنة 1995 ، والذى درجت مصلحة الضرائب على المبيعات على اعتباره . خدمات التشغيل للغير ، الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 من القانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من طلبات . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 1not on the website yet
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.