Supreme Constitutional Court decision, case 288 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 February 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 288 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 February 2022
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 76 من القانون71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصايا
وسقوط المادة 78 من نفس القانون لإرتباطها بالمادة 76 سالفة الذكر
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من فبراير سنة 2022م، الموافق الرابع من رجب سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد خيرى طه النجار النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: بولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 288 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
مصطفى محمد محمد رجـــب
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- شيــــــخ الأزهــــــــــــــــــــــــــــــــر
4- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- آمال محمد جـــــــــــــــــــادالله
6- فوزية محمد جــــــــــــــــادالله
7- هالة محمد محمد رجـــــــب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، وسقوط نص المادة (78) من هذا القانون.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالمادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2021، فى الدعــــوى رقم 216 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعـــوى. ونُشر هــــــــذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعــــــدد رقم 19 (تابع) بتاريخ 17/5/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه عن طلب سقوط نص المادة (78) من قانون الوصية المشار إليه، الذى ضمنه المدعى صحيفة دعواه، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًــا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحـــــة عليها، ويتصـــــل بالنصوص القانونيـــــة التى ترتبط بها ارتباطًــا لا يقبل الفصل أو التجزئة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (76) المار ذكره، فإن هذا الطلب يكون حقيقًــا بالالتفات عنه.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Wills Law · Article 76المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- Wills Law · Article 78المادة (78) من قانون الوصية المشار إليه، الذى ضمنه المدع
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.