Supreme Constitutional Court decision, case 206 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 206 of judicial year 25
- Hearing date
- 10 October 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / حسنى عطية خليل بصفته الممثل القانونى لشركة جى إن جى سكوبا ترافل
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية
4 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطعن بالنسبة للمادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 يعتبر طعناً مباشراً تم بغير تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إن نطاق الطعن وفقاً للمصلحة فيه ، المرتبطة بالطلبات فى الدعوى الموضوعية ، ينحصر فى بند " خدمات التشغيل للغير " الواردة فى مسلسل رقم (11) بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وما ورد بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأنه .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 ( تابع ) فى 16/4/2007 ، وهو ما مؤداه - التزاماً بمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يكون لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول دون إعادة نظره من جديد .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.