قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / حسنى عطية خليل بصفته الممثل القانونى لشركة جى إن جى سكوبا ترافل
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية
4 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطعن بالنسبة للمادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 يعتبر طعناً مباشراً تم بغير تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إن نطاق الطعن وفقاً للمصلحة فيه ، المرتبطة بالطلبات فى الدعوى الموضوعية ، ينحصر فى بند " خدمات التشغيل للغير " الواردة فى مسلسل رقم (11) بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وما ورد بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأنه .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 ( تابع ) فى 16/4/2007 ، وهو ما مؤداه - التزاماً بمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يكون لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول دون إعادة نظره من جديد .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.