Supreme Constitutional Court decision, case 149 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 149 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 18 من القانون 136 لسنة1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رقية محمد عبد الخالق على
ضــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
5 - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
6 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق أن حسمها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الخامس من مايــــــــو سنة 2018م، فى القضيــــــــة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية "، والقاضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره". وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 19 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/5/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــا المختلفـــــــــــــة، باعتبارهــــــــــــــــــــــا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــــا دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.