Supreme Constitutional Court judgment, case 67 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 67 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمتى جنح بندر بنها فى القضية رقم 12817 لسنة 2004 جنح بنها، والقيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الإشتراكى
3- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمتى جنح بندر بنها فى القضية رقم 12817 لسنة 2004 جنح بنها، والقيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 صدر المدعى العام الإشتراكى رقم 22 لسنة 2003 بمنع المدعى وآخرين من التصرف فى أموالهم وإدارتها، وأحيل إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 حراسات حيث قضت تلك المحكمة بفرض الحراسة على أمواله وأموال زوجته وأولاده. وتأيد هذا الحكم من محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بتاريخ 27/11/2004.
ومن ناحية أخرى فقد أقامت الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع ضد المدعى الجنحة رقم 12817 لسنة 2004 جنح قسم بنها متهمة إياه بإصدار شيكات لصالحها بدون رصيد، وما تزال منظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة مما ارتأى معه المدعى أن ثمة تنازعا فى الاختصاص قد قام بين محكمتى الجنح والقيم يستنهض دلالة المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أنه يترتب على رفع دعوى التنازع وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً فى الدعوى المطروحة عليها قبل عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ولم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين حيث استنفدت تلك الجهة ولايتها فى الفصل فى تلك الدعوى موضوع التنازع، وأضحى قائماً أمام جهة واحدة .
وحيث إنه – وأياً ما كان الرأى فى شأن وحدة الموضوع المثار فى الدعاوى موضوع التنازع – فإن الثابت أن محكمة القيم قد اتصلت فى النزاع المعروض عليها فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 حراسات بجلسة 20/3/2004 وتأيد هذا الحكم بحكم محكمة القيم العليا الصادر بجلسة 27/11/2004 فى القضية رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا. وإذ كان ذلك قبل رفع الدعوى الماثلة ، فإنه لا يكون ثمة تنازع قائم. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.