Supreme Constitutional Court decision, case 23 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1 ــ السيد / محمد عبد الغنى السيد أحمد
2 ــ نصر الدين عبد الحميد محمد مصطفى
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية 2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير الزراعة 4 ــ السيد محافظ الشرقية
5 ــ السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق
6 ــ السيد عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين بمجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق
7 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثل الدولة فى أسهم الشركة ( شركة مطاحن شرق الدلتا ) .
8 ــ السيد وزير الاستثمار والقائم بعمل واختصاصات وزير قطاع الأعمال العام
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى وفقًا لمفهوم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1976 ومن ثم فإن الدعوى المعروضة لم تتصل بهذه المحكمة بالطريق الذى رسمه قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.