Supreme Constitutional Court decision, case 192 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 192 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
- اسقاط باقى فقرات المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - عمرو حسن محمـــــد
2 - مصطفى حسن محمد
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
3 - رئيس مجلس الـــــــوزراء
4 - وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل
5 - شركة عمر افندى
6 - الشركة القومية للتشييد والتعمير الدامجة للشركة القابضة للتجارة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ...... وإسقاط باقى فقرات المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981".
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية موضوع الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر فى القضيــــــــة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية "، بجلسة 5/5/2018، القاضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيــــــــــــع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجــــــــــــــر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، ....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره".
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) فى 13/5/2018.
وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.