Issuing article 6 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية، ولوزير المالية أن يحل إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.(1)
ويستمر العاملون بهذه الجهات في تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدميتهم إلى هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.