المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية، ولوزير المالية أن يحل إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.(1)
ويستمر العاملون بهذه الجهات في تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدميتهم إلى هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.