القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 20 شوال سنة 1453 (30 يوليه سنة 1983)
قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.