Article 8 of the Passports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 16 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ،
ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز
ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
ويضاعف الرسم فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف .
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر ،
بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون .
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر السارى طالما كان صالحا لمدة أقل من
سنة ، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 2008 to 5 March 2024 · by Law 195/2008
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة
صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين
جنيها ، [غير مقروء] بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
ويضاعف الرسم فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف .
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر ،
بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون .
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر السارى طالما كان صالحا لمدة أقل من
سنة ، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليا .
From 12 December 1968 to 23 June 2008 · by Law 78/1968
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التى تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم إضافى فى حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة ، كما يبين القرار حالات الإعفاء من الرسم الأصلى والرسم الإضافى كليا أو جزئيا.
From 16 May 1959 to 12 December 1968
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات أو ٥٠ ليرة سورية ، كما يبين حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.