المادة 8 من قانون جوازات السفر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ،
ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز
ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
ويضاعف الرسم فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف .
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر ،
بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون .
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر السارى طالما كان صالحا لمدة أقل من
سنة ، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 5 مارس 2024 · بالقانون 195/2008
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة
صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين
جنيها ، [غير مقروء] بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
ويضاعف الرسم فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف .
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر ،
بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون .
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر السارى طالما كان صالحا لمدة أقل من
سنة ، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليا .
من 12 ديسمبر 1968 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 78/1968
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التى تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم إضافى فى حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة ، كما يبين القرار حالات الإعفاء من الرسم الأصلى والرسم الإضافى كليا أو جزئيا.
من 16 مايو 1959 إلى 12 ديسمبر 1968
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات أو ٥٠ ليرة سورية ، كما يبين حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.