انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 97 لسنة 1959

المادة 8 من قانون جوازات السفر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 يونيو 2008 إلى 5 مارس 2024 · بالقانون 195/2008المصدر:
من 12 ديسمبر 1968 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 78/1968المصدر:
من 16 مايو 1959 إلى 12 ديسمبر 1968المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.