القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 9 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفرضه الوزارة في ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.