Article 16 of the Passports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٣٧٨ ( ٣ مايو سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٩
بسريان الأحكام الواردة في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣
بالنسبة لخامات الوقود على الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجر ؛
وعلى المادة ٥١ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر ؛
وعلى القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.