المادة 16 من قانون جوازات السفر
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٣٧٨ ( ٣ مايو سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٩
بسريان الأحكام الواردة في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣
بالنسبة لخامات الوقود على الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجر ؛
وعلى المادة ٥١ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر ؛
وعلى القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.