القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 1 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه بالنسبة لخامات الوقود على الإقليم السوري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.