Article 1 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 March 2018 to 15 March 2018 · by Law 17/2018
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 10 June 2008 to 15 March 2018 · by Law 123/2008
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين
في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز
للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات
التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحامل هذه الأسهم الحق في التصويت في
الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 23 June 1992 to 10 June 2008
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين
في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز
للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات
التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحامل هذه الأسهم الحق في التصويت في
الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل
بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.