Article 49 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية
ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق فى طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.
ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه فى التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله.
وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التى تنتج المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.