Article 28 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز بيع الغزل الذى يصرف بموجب البطاقات أو تراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأى نوع آخر من أنواع التصرفات.
كما لا يجوز استخدامه إلا فى الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التى صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجودة بنفس المكان الذى سبق تبليغ الوزارة عنه.
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو للاجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.
وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين فى خلال أسبوع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص فى عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.