Article 6 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة ، أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علنى ، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر .
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.