Article 59 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم
مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفها بالإضافة إلى قيمة
ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد
صيرورة الحكم باتا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.