القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 59 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم
مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفها بالإضافة إلى قيمة
ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد
صيرورة الحكم باتا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.