Article 59 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 53 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (٥٪) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقسام التى تسدد لشركات التأمين :
١- ..............
٢- .............. "
المادة (٥٩ / مكررا) :
" على الجهات المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص" .
المادة (٥٩ / مكررا "١") :
" على الجهات المنصوص عليها فى البندين (١) ، (٢) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون ، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التى تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات ".
المادة ( ٥٩/ مكررا "٢") :
" تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التى تسرى عليها أحكام المادتين (٥٩ مكررا) ، ( ٥٩ مكررا ١) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها فى البندين (١) ، (٢) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا
للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى
لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط
بها من مقابل تأخير .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 1 July 2014
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد
على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء
أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر
بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز ٥٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب
الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد
لشركات التأمين :
١ - وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ،
والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات
قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار ،
وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى ،
والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق
الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ، والجمعيات
التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز
الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها ،
والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو ،
وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بأى قانون آخر .
٢ - الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا
للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى
لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط
بها من مقابل تأخير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.