Article 64 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 134 of 1957
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
( ١ ) على المبالغ التي يطلب الحكم بها .
( ٢ ) على قيم المقارات أو المنقولات المتنازع فيها فاذا لم توضع هذه القيم أو وضعت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتي :
( ١ ) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في ٦٠
( ب ) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة في ١٥
( ج ) يحصل مبدئيا عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي تربط عليها عوائد ، رسوم على أساس القيمة التي يوضعها الطالب . و بعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة .
و يجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها والا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة . وتكون اجراءات التعيين و ايداع التقرير بلا رسم .
و يجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق المحكمة أو القاضي على مايتم الاتفاق عليه .
( ٣ ) صحة الوقف أو بطلانه بحسب القيمة المدعى بها .
( ٤ ) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك بحسب ربع الحصة خمس سنوات اذا كان الشرط متعلقا بالمصاريف .
( ٥ ) صحة التحكير أو بطلانه باعتبار الأجرة في المدة المعينة بالعقد بشرط ألا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فان لم تعين المدة فباعتبار الأجرة في مدة عشرين سنة .
( ٦ ) استحقاق في الوقف بحسب قيمة الاستحقاق لمدة خمس سنوات .
( ٧ ) ثبوت الوفاة والوراثة وان تعددت فيها المناصفات باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم .
( ٨ ) ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به .
( ٩ ) دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة .
( ١٠ ) ثبوت الجهاز باعتبار قيمته .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 July 1957 · by Law 134/1957
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.