Article 38 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا الاعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقرر قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أصل الاعلان في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا .
و يستثنى من ذلك اعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة و اعلان تحريك الدعوى الموقوتة والاعلانات الادارية التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب .
و اذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر .
و يفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات .
و يؤخذ على الاعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم مقرر قدره عشرة قروش عن الأصل والصورة معا و ان تعددت أوراقها وتعدد المطلوب اعلانهم .
و يتكرر هذا الرسم في حالة اعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.