Article 36 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبي على الايداع قدره ١ ./. من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع .
و يشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته .
و في جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على :
( أولا ) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .
( ثانيا ) أموال البدل في الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة في مشترى أعيان الوقف .
( ثالثا ) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
و اذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الايداع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.