المادة 36 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبي على الايداع قدره ١ ./. من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع .
و يشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته .
و في جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على :
( أولا ) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .
( ثانيا ) أموال البدل في الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة في مشترى أعيان الوقف .
( ثالثا ) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
و اذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الايداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.