Article 70 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 80 of 2012); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية
المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة
المشار إليها بنسبة (٩٪) من آخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى » .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
« يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب)
من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتبارا من ٢٠٠٣/٧/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ اعتبارا من ٢٠٠٤/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٥ اعتبارا من ٢٠٠٥/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ » .
ويكون [غير مقروء]لمستدعى من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة الحق فى طلب إعادة تسوية المعا[غير مقروء]ش أو التأمين ١ ٪ حسب الأحوال على أساس راتب وتعويضات الرتبة أو الدرجة ا[غير مقروء]ستحق له فى تاريخ إنهاء الاستدعاء على ألا يقل المعاش عما كان مقررا له من قبل ، و[غير مقروء]فى حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 September 2006 to 30 June 2012 · by Law 140/2006
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية
المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة
المشار إليها بنسبة (٩٪) من آخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى » .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
« يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب)
من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتبارا من ٢٠٠٣/٧/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ اعتبارا من ٢٠٠٤/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٥ اعتبارا من ٢٠٠٥/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ » .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 30 September 2006
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين لخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.