Article 110 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات المنفذة له مع علمه بذلك إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 16 April 2020 · by Law 52/1978
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.