Article 109 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( فقرة أخيرة ) ولا تسرى على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التى تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها .
وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة يعامل معاملة الاحتياط متى كان ذلك فى صالحه .
ويسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق من المنتفع أو صاحب المعاش .
وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .
ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ [غير مقروء] المستحقة وفقا للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين .
كما يسرى هذا الإعفاء على المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ بالزيادة [غير مقروء] قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه فى الفترة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.