Article 42 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 126 of 2009); not yet reviewed by a lawyer
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض
على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو
رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية
وخمسة وسبعون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة
وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك اعلان حكم ثبوت الغيبة واعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والاعلانات الادارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر .
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات .
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فيما عدا الاعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من الأعلان في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو النقض .
ويستثنى من ذلك اعلان حكم ثبوت الغيبة واعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والاعلانات الادارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر .
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات .
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.